(القرار (517/2) في الطعن (51) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 402 في عام 1994)

ـ عامل ـ عقوبة مسلكية شديدة ـ مرجع فرضها ـ محكمة مسلكية.بحسب أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، تفرض العقوبات المسلكية الشديدة على العاملين بحكم صادر من المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.ويعتبر صادراً عن مرجع غير مختص قرار الإدارة بفرض عقوبة شديدة على عامل، ولو كان صدر قبل تشكيل المحكمة المسلكية.