(القرار (25/2) في الطعن (62) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 408 في عام 1994)

ـ عامل ـ نقل ـ خطأ مادي في تحديد الأجر.نقل العامل يتم بنفس فئته وأجره الذي يتقاضاه.والخطأ المادي الحاصل في ذكر أجر العامل المنقول في قرار النقل لا يكتسب أي حق فيه.