(القرار (254/2) في الطعن ( ) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 413 في عام 1994)

ـ عامل إطفائي ـ مناوبة ـ راحة أسبوعية وأعياد رسمية.العامل الذي يقوم بالمناوبة لمدة /24/ ساعة يليها /48/ ساعة راحة، يستحق التعويض عن أيام الأعياد الرسمية، فحسب.