Call us now:
ـ عامل دائم ـ المقصود به ـ عامل مؤقت ـ إنهاء خدمته ـ طلب إعادته إلى العمل.ـ بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فقد غدا تعبير “العامل الدائم” ينصرف إلى من يعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.ـ على موجب الفقرة /ب/ من المادة /150/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق الأحكام الخاصة بالاستخدام المؤقت أو التعاقد إلى استخدام دائم، مهما مدد أو جدد.