(القرار (761/2) في الطعن (293) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 419 في عام 1994)

ـ عامل دائم ـ المقصود به ـ عامل مؤقت ـ إنهاء خدمته ـ طلب إعادته إلى العمل.ـ بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فقد غدا تعبير “العامل الدائم” ينصرف إلى من يعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.ـ على موجب الفقرة /ب/ من المادة /150/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق الأحكام الخاصة بالاستخدام المؤقت أو التعاقد إلى استخدام دائم، مهما مدد أو جدد.