(القرار (57/2) في الطعن (13) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 422 في عام 1994)

ـ عامل دائم ـ إنهاء خدمة ـ أسباب.ـ صك استخدام ـ خلوه من تحديد المدة ـ مفاد ذلك.ـ لا يجوز إنهاء خدمة العامل الدائم إلا لأحد الأسباب المبينة في المادة /132/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ خلو الصك الصادر عن الشركة من تحديد لمدة استخدام العامل يفيد انه عين ـ ابتداءً ـ كعامل دائم.