(القرار (150/2) في الطعن (72) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 430 في عام 1994)

ـ عامل متعاقد بعقد محدد المدة ـ عدم إنهاء العقد ـ أثره.ـ انقضاء مدة العقد دون أن تقدم الإدارة على إنهائه يعين تجديد العقد لمدة مماثلة.وإنهاء هذا العقد قبل انقضاء مدة التجديد ودون إنذار يعتبر مخالفة لشروط العقد تستوجب التعويض.