Call us now:
ـ عامل مؤقت ـ إنتهاء خدمته لعدم الحاجة إليه ـ طلب إعادته إلى العمل.ـ لا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المؤقت إلى العمل بعد انتهاء الحاجة إليه.
ـ عامل مؤقت ـ إنتهاء خدمته لعدم الحاجة إليه ـ طلب إعادته إلى العمل.ـ لا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المؤقت إلى العمل بعد انتهاء الحاجة إليه.