(القرار (58/2) في الطعن (30) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 441 في عام 1994)

ـ عامل مؤقت ـ تسوية وضعه ـ أثر ذلك.إشارة الإدارة في دفوعها إلى قيامها بتسوية وضع المدعي (العامل المؤقت) إقرار منها بتثبيته