(القرار (507/2) في الطعن (485) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 444 في عام 1994)

ـ عامل مؤقت قائم على عمله قبل 2/1/1986 ـ مدى التزام الإدارة بتثبيه ـ أجر ـ زيادة ال م.ت /25/ لسنة 1985.ـ تعويض عائلي.ـ أجازت المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة تثبيت العاملين المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذه.ولا إلزام على الإدارة في تثبيت هؤلاء في عملهم.ـ استفادة العامل المؤقت من زيادة الأجر المقررة في المرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985 رهينة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر أمثاله من العمال الدائميين من نفس المؤهل والأقدمية.وعدم ثبوت تحقق هذا الشرط يجعل طلب العامل المؤقت بهذا الشأن متعين الرفض.ـ منح التعويض العائلي للعاملين في شركات القطاع العام كان يقتصر بموجب المرسوم التشريعي /14/ لسنة 1971 على العمال الدائميين وبعد انقضاء مدة سنة على خدمتهم بهذه الصفة.أما بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة فقد غدا العمال المؤقتون يستفيدون من هذا التعويض.