Call us now:
ـ عامل مؤقت ـ تثبيته ـ نزاع حول أجر التثبيت ـ دعوى إلغاء.اكتساب قرار تثبيت العامل المؤقت وفق أحكام المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة القانونية بانقضاء ميعاد الطعن به، يمنع عنه العودة إلى المجادلة في أجر التثبيت.