Call us now:
ـ عامل مؤقت ـ تعيينه بمسابقة ـ أجر سابق.ـ لا محل لمطالبة العامل المؤقت الذي تم تعيينه بعد نجاحه بمسابقة بالاحتفاظ بأجره السابق.
ـ عامل مؤقت ـ تعيينه بمسابقة ـ أجر سابق.ـ لا محل لمطالبة العامل المؤقت الذي تم تعيينه بعد نجاحه بمسابقة بالاحتفاظ بأجره السابق.