(القرار (83/2) في الطعن (329) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 452 في عام 1994)

ـ عامل مؤقت ـ تعيينه بمسابقة ـ أجر سابق.ـ لا محل لمطالبة العامل المؤقت الذي تم تعيينه بعد نجاحه بمسابقة بالاحتفاظ بأجره السابق.