Call us now:
ـ عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية ـ إعادة إلى العمل.ـ العمال الدائميون والمثبتون الذين يدعون إلى الخدمة الإلزامية يمنحون إجازة خاصة بلا أجر. أما العمال المؤقتون فتنتهي خدماتهم بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.
ـ عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية ـ إعادة إلى العمل.ـ العمال الدائميون والمثبتون الذين يدعون إلى الخدمة الإلزامية يمنحون إجازة خاصة بلا أجر. أما العمال المؤقتون فتنتهي خدماتهم بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.