(القرار (667/2) في الطعن (1682) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 464 في عام 1994)

ـ عامل وكيل ـ إنهاء خدمته.يجوز إنهاء خدمة العامل الوكيل في أي وقت كان.