(القرار (11/1) في الطعن (76) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 477 في عام 1994)

ـ عقارات ـ تعديل أوجه استعمالها ـ المرجع المختص.ـ تراخيص ـ ترخيص بالترميم ـ قيامه على الغش ـ أثر ذلك.ـ قيام الترخيص بالترميم على الغش والاحتيال ينحدر وبقرار الترخيص إلى درك الانعدام.ـ تعتبر الوحدة الإدارية في نطاقها الإداري صاحبة الحق في تعديل أوجه الانتفاع بالعقارات واستعمالها، على ما هي عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لسنة 1965.ويجب أن يتم التعديل بقرار صريح واضح.