Call us now:
ـ عقارات ـ تعديل أوجه استعمالها ـ المرجع المختص.ـ تراخيص ـ ترخيص بالترميم ـ قيامه على الغش ـ أثر ذلك.ـ قيام الترخيص بالترميم على الغش والاحتيال ينحدر وبقرار الترخيص إلى درك الانعدام.ـ تعتبر الوحدة الإدارية في نطاقها الإداري صاحبة الحق في تعديل أوجه الانتفاع بالعقارات واستعمالها، على ما هي عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لسنة 1965.ويجب أن يتم التعديل بقرار صريح واضح.