(القرار (208/1) في الطعن (89) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 487 في عام 1994)

ـ عقد إداري ـ عقد استثمار مطعم ـ تحسينات ـ مطالبة بقيمتها.قيام المستثمر بإجراء تحسينات على المنشأة لتوفيق أوضاعها مع مواصفات ومعايير التصنيف الجديد وشمول هذه التحسينات كافة أقسام المنشأة وارتقائها بها إلى مستوى يفوق مستوى التصنيف القديم، يخرج التحسينات المذكورة عن مفهوم الانشاءات الجديدة التي نص دفتر الشروط على عدم أحقية المستثمر برفعها أو المطالبة بقيمتها ويعطي المستثمر الحق في اقتضاء كلفتها.