(القرار (27/1) في الطعن (98) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 493 في عام 1994)

ـ عقد إداري ـ عملة العقد ـ سعر الصرف.موافقة الشركة المتعهدة على قبض استحقاقها بالليرة السورية ـ بدل الدولار ـ واستلامها ـ من ثم ـ شيكاً بالمبلغ وقبضها قيمته دون اعتراض، يمنع عنها المجادلة ـ من بعد ـ في سعر الدولار الذي اعتمد أساساً في الحساب.