(القرار (271/1) في الطعن (20) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 519 في عام 1994)

ـ عقد إداري ـ تحكيم خارجي ـ الإدعاء ببطلان شرطه لمخالفته النظام العام ـ إجازة تحكيم ـ إجازة تنفيذ حكم المحكمين.استقر الاجتهاد على أن شرط التحكيم يعتبر نافذاً وملزماً للطرفين بحسبانه ولاية استثنائية تحجب ولاية القضاء عن النظر في النزاع، مع الالتزام بأحكام المادة /44/ من قانون مجلس الدولة المتعلقة باختصاص اللجنة المختصة في مجلس الدولة في إجازات التحكيم قبل سلوك سبيله وفي إجازة تنفيذ حكم المحكمين.