(القرار (528/2) في الطعن (1719) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 543 في عام 1994)

ـ محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ مدى قابلية أحكامها للطعن بطريق إعادة المحاكمة.لا تقبل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا الطعن بطريق إعادة المحاكمة، على ما استقر عليه الاجتهاد.