Call us now:
ـ محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ مدى قابلية أحكامها للطعن بطريق إعادة المحاكمة.لا تقبل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا الطعن بطريق إعادة المحاكمة، على ما استقر عليه الاجتهاد.
ـ محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ مدى قابلية أحكامها للطعن بطريق إعادة المحاكمة.لا تقبل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا الطعن بطريق إعادة المحاكمة، على ما استقر عليه الاجتهاد.