(القرار (151/1) في الطعن (1372) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 549 في عام 1994)

ـ محاكم البداية المدنية بدمشق ـ اختصاص ـ قضايا الضرائب والرسوم.تختص محاكم البداية المدنية بدمشق ـ شأن محاكم البداية في المحافظات الأخرى للنظر في منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها على مائة ألف ليرة سورية.