Call us now:
ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ شركة الكرنك للنقل والسياحة.يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي يرفعها العاملون المستثنون من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.مثال: عمال شركة الكرنك للنقل والسياحة (قطاع مشترك) بعد أن تم طي اسم الشركة من قرار رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون المذكور كلياً على عمالها وعمال شركة مشتركة أخرى.