(القرار (751/2) في الطعن (2257) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 557 في عام 1994)

ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ إشكالات تنفيذية.استناد المطالبة في الدعوى إلى حكم قضائي قطعي يجعل النزاع فيها دائراً حول تنفيذ الحكم المذكور ويشكل إشكالاً تنفيذياً.ويخرج عن دائرة اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الاشكالات التنفيذية.