(القرار (691/2) في الطعن (175) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 571 في عام 1994)

ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ دار البعث للصحافة.بحسب التعريف الوارد في المادة /1/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع لا تعتبر واحدة من الجهات العامة.ويخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي تقوم بينها وبين العاملين لديها.