(القرار (581/2) في الطعن (535) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 576 في عام 1994)

ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ محاضر في الجامعة ـ أجور ساعات.لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في نزاع يدور حول أجور ساعات قام بتدريسها محاضر في الجامعة من خارج الملاك.