(القرار (191/1) في الطعن (1516) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 587 في عام 1994)

ـ مخالفات ـ مخالفة بناء ـ تسويتها بالغرامة ـ سريان التسوية.استقر الاجتهاد على أن تتم تسوية مخالفة البناء بالغرامة بأثر حال مباشر من وجوهها كافة.