(القرار (301/2) في الطعن ( ) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 601 في عام 1994)

ـ مدرس ـ معلم ـ إعارة ـ تعويض ـ تقادم.يخضع تعويض الاغتراب للتقادم الخمسي بحسبانه من الحقوق الدورية المتجددة.