(القرار (892/2) في الطعن (1208) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 604 في عام 1994)

ـ مدرس ـ تكليفه بعمل إداري بسبب وضعه الصحي ـ إنهاء التكليف ـ طعن ـ عامل ـ وضع صحي ـ عمل مناسب.ـ لا مجال لإلزام العامل بعمل ثبت أصولاً أنه لا يتناسب مع وضعه الصحي.ـ وتكليف المدرس بعمل إداري بناء على ما أوصت به اللجنة الطبية وأقرته اللجنة الإدارية يبقي الإدارة ملتزمة بتأمين عمل إداري مناسب له ما لم تقرر اللجنة الطبية زوال الأسباب التي استدعت ذلك.