Call us now:
ـ مدرس ـ علاوة الوظائف التعليمية.العلاوة الإضافية المقررة في الجدولين /1،2/ الملحقين بالقانون /1/ لسنة 1985للمعينين بالاستناد لأحكامه في وظائف تعليمية،ولا تشمل المعينين في هذه الوظائف قبل تاريخ نفاذه في 2/1/1986 طالما كانت أجورهم الناجمة عن تسوية أوضاعهم وفق أحكام المادة /169/ منه لا تقل عن الأجور التي يعيين بها أمثالهم بتاريخ تسوية أوضاعهم.