(القرار (110/1) في الطعن (63) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 613 في عام 1994)

ـ مستخدم ـ تسريح صحي ـ إعادة إلى العمل ـ موافقة رئاسة مجلس الوزراء.ـ إعادة المستخدم المسرح صحياً إلى عمله بعد ثبوت شفائه من مرضه بتقرير من لجنة التسريح الطبية، هي أمر جوازي يعود تقديره للإدارة.ولا مجال للعودة عن القرار بإعادة المستخدم المسرح صحيحاً إلى عمله بحجة عدم أخذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء على الإعادة المنصوص عليها في بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم (80/ب) تاريخ 17/11/1985.ـ لا يستحق المستخدم المذكور أي تعويض عن فترة بقائه خارج الوظيفة بسبب طي قرار إعادته إلى العمل.