(القرار (128/2) في الطعن (265) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 625 في عام 1994)

ـ مصارف ـ مصرف التسليف الشعبي ـ عامل ـ نفقات علاج ـ عائلة العامل.إن المقصود بعبارة “عائلات الموظفين الذين يتقاضون عنهم تعويضاً عائليا” الوارد في نظام الخدمات الطبية العائد لمصرف التسليف الشعبي، هو تحديد المستفيدين من أفراد العائلة على أساس الشروط المحددة للاستفادة من التعويض العائلي ومنع الاستفادة من صندوقين أو نظامين صحيين في آن معاً.وانتقال حق تقاضي التعويض العائلي إلى زوج العاملة لا يحرمها وأولادها من الاستفادة من نظام الخدمات الطبية المذكور ما داموا لا يستفيدون من نظام صحي آخر.