(القرار (282/1) في الطعن (1419) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 639 في عام 1994)

ـ ملكية تجارية وصناعية ـ علامة فارقة ـ لفظ أجنبي لا يجوز استعمال الألفاظ الأجنبية بصفة علامة فارقة.