Call us now:
ـ مهندس خريج ـ ايفاؤه الالتزام بالخدمة.يتوجب إحلال المهندس الخريج من التزامه بالخدمة المقررة في القانون ذي الرقم /49/ لسنة 1974 متى بلغت خدمته لدى الدولة مدة خمس سنوات.
ـ مهندس خريج ـ ايفاؤه الالتزام بالخدمة.يتوجب إحلال المهندس الخريج من التزامه بالخدمة المقررة في القانون ذي الرقم /49/ لسنة 1974 متى بلغت خدمته لدى الدولة مدة خمس سنوات.