(القرار (44/2) في الطعن (170) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 653 في عام 1994)

ـ مهندس خريج ـ ايفاؤه الالتزام بالخدمة.يتوجب إحلال المهندس الخريج من التزامه بالخدمة المقررة في القانون ذي الرقم /49/ لسنة 1974 متى بلغت خدمته لدى الدولة مدة خمس سنوات.