(القرار (736/2) في الطعن (440) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 656 في عام 1994)

ـ مهندس خريج ـ انقطاعه عن العمل بعد ايفاء التزامه بالخدمة ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ طعن.ايفاء المهندس الخريج التزامه بخدمة الدولة ورفض جهة الإدارة التي يعمل لديها قبول استقالته اعتباراً من تاريخ هذا الإيفاء، يجعل انقطاعه عن العمل مبرراً قانوناً.