Call us now:
ـ مهندس خريج ـ انقطاعه عن العمل بعد ايفاء التزامه بالخدمة ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ طعن.ايفاء المهندس الخريج التزامه بخدمة الدولة ورفض جهة الإدارة التي يعمل لديها قبول استقالته اعتباراً من تاريخ هذا الإيفاء، يجعل انقطاعه عن العمل مبرراً قانوناً.