(القرار (121/1) في الطعن (163) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 658 في عام 1994)

ـ مهندس خريج ـ طي قرار فرزه ـ حقوقه عن فترة بقائه خارج الوظيفة ـ عامل دائم ـ مدى جواز تسريحه في أثناء خدمة العلم. ـ لا يجوز تسريح العامل الدائم الموجود في خدمة العلم.ـ قرار الإدارة بطي قرار تعيين المهندس الخريج المفرز إليها يعتبر بمثابة تسريح له.والتزام الدولة بتعيين المنهدسين الخريجين خلال ستين يوماً من تاريخ تخرجهم، يعطي المهندس الخريج الحق في تقاضي تعويض عن المدة التي حرم فيها من أجوره بسبب من الإدارة تقدره المحكمة وفي اعتبار هذه المدة خدمة فعلية تدخل في خدماته المحسوبة في الترفيع والمعاش وفي حساب مدة التزامه بالخدمة.