(القرار (821/2) في الطعن (934) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 667 في عام 1994)

ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة للبريد ـ عقد التزام أعمال شعبة بريد ـ مدى اعتباره من عقود الاستخدام.استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن العقد المتعلق بالتزام تأمين أعمال شعبة بريد لا يعتبر من عقود الاستخدام المعينة في صدد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.