Call us now:
ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ جابي ـ تعويض انتقال.قرار وزير الاقتصاد رقم /12/ الصادر بتاريخ 11/1/1987 اشترط من أجل منح العاملين في المؤسسة بصفة “جباة” تعويض انتقال شهري، ألا تقل نسبة الأقساط المحصلة عن (50%) من الأقساط المتوجبة التحصيل شهرياً.وعدم تقديم العامل الجابي ما يثبت تحقق هذا الشرط يجعل مطالبته بصرف التعويض المذكور إليه غير قائمة على أساس.