(القرار (9/2) في الطعن (257) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 689 في عام 1994)

ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ عقد إحداث غرفة هاتف للعموم ـ توصيفه.لا يعتبر من عقود الاستخدام المعينة في صدد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العقد المتعلق بالتزام تأمين الخدمة الهاتفية.