(القرار (661/2) في الطعن (816) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 712 في عام 1994)

ـ وزارت ـ وزارة المالية ـ عوائد تحصيل ـ شروط الاستفادة منها.بحسب أحكام قرار وزير المالية رقم /1205/ لسنة 1981، يشترط لمنح عوائد التحصيل للمستفيدين من أحكامه صدور الصكوك القانونية بالتكليف من السلطة صاحبة الحق بالتعيين.وعدم صدور صك التكليف من المرجع المختص يفقد المكلف شرطاً أساسياً لاستحقاق عوائد التحصيل.