الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1

لقد نصت المادة /132/ عقوبات على تطبيق المواد /170/ وما بعدها من القانون المدني على العطل والضرر في الدعاوى الجزائية وجاء في المادة 171 مدني وجوب مراعاة المادتين 222 و223 منه حين تقدير التعويض وقد ورد فيهما أن التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وما أصابه من ضرر أدبي. مؤدى ذلك أن المحكوم عليه ملزم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وإذا جاز للمحكمة أن تقوم بتقدير الضرر من نفسها إلا أنها مقيدة بما تمت به الخسارة فعلاً من أضرار ونفقات أخرى فإذا سرق المجرم أموالاً بمبلغ ألف ليره مثلاً فلا تملك المحكمة تقدير التعويض بأقل من ذلك وإذا جنحت إلى النزول عن المبلغ المسروق فعلاً فتكون متجاوزه حقها الممنوح لها في القانون وتكون أخطأت في تأويله وتطبيقه.
(سورية قرار جنائي 672 تاريخ 12/11/962 قق 891 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 93)