الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 3

إن وجود الجريمة في حادث الإيذاء غير مرتبط بوجود الحق الشخصي الناشئ عن الجريمة نفسها والذي تطبق فيه أحكام المادتين 119 و132 من قانون العقوبات حيث يقدر القاضي مدى التعويض مراعياً ظروف الحادث دون أن يتقيد بأي حد وكانت التحقيقات الأولية تصلح أن تكون مستنداً للحكم لعدم جواز تقييد القاضي الجزائي بنوع معين من الأدلة في إثبات الجريمة.
(سورية قرار جنحي 1058 تاريخ 3/7/962 قق 893 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 95)