الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 235

لما كان جنوح المحكمة إلى وجود جريمتين في إقدام المحكوم عليه المميز على الشروع التام بقتل ابنته للدافع الشريف بعده طعنات أدت إلى إجهاضها ومن ثم ذهابها إلى تجريمة بالجنايتين المذكورتين لا يتفق مع ما قصده المشرع في الفقرة الأولى من المادة 180 من قانون العقوبات ما دام للفعل الذي قام به المميز عده أوصاف لأن الفقرة المذكورة أوجبت في مثل هذه الحالة ذكر جميع الأوصاف على أن يحكم بالعقوبة الأشد فقط وهي عقوبة الشروع بالقتل.
(سورية قرار جنائي 147 تاريخ 20/12/958 قق 1216 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 258)