مخاصمة قضاة. من محامون 1990

القضية 38 لعام 1990
قرار 2 لعام 1990
تاريخ 18/1/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة.
لا يجوز قبول إبداء أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناضرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع.