الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 242

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها. ولا يجوز تجريم الفاعل بجميع الجرائم معاً وفرض عقوبة لكل واحدة منها.
(الأردن قرار 1 تاريخ 22/1/967 د 2/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 265)