الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 246

لا يجوز للنيابة أن تعود إلى الادعاء مجدداً إذا هي لم تستأنف الحكم الصادر بعدم مسؤولية المدعى عليه ووقع استئنافه من المدعى الشخصي وحده لأنه لا يدعى بالجرم الواحد مرتين
(سورية قرار جنحي 1088 تاريخ 8/4/970 س 6/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 271)