Call us now:
إن الحكم بعدم ملاحقة شخص بالتهمة المسندة إليه بحجه أن شخصاً آخر كان أدين بها بموجب حكم اكتسب قوة القضية المقضية وأنه لا يجوز ملاحقه الفعل الواحد مرتين لا يتفق وأحكام القانون وذلك لأنه يشترط للأخذ بقوة القضية المقضية أن تتوافر وحده الدعوى ووحده الخصوم.
(الأردن قرار 9 تاريخ 9/2/969 د 1/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 272)