الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 248

إذا حوكم شخص بجرم اختلاس مبلغ عشره دنانير بدس كتابه غير صحيحه في وصول معين بتاريخ معين وأسند له في دعوى ثانية جرم اختلاس مبلغ آخر بدس كتابه غير صحيحه في وصول آخر بتاريخ آخر فإن وحده السبب في القضيتين غير متوفرة ويجوز محاكمته على الواقعة الأخيرة لأن لها ذاتية خاصة تختلف عن ذاتية الواقعة المسندة إليه في القضية الأولىلا يؤثر على حق النيابة العامة في ملاحقته عن الفعل الثاني كون المتهم اقترف الفعلين قبل تقديمه للمحاكمة عن الفعل الأول.
(الأردن قرار 88 تاريخ 4/9/966 ن 9/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 273)