Call us now:
لا يشترط صدور عمل مادي خطير غير محق من المجني عليه لإثارة الجاني إلا في العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 242 من قانون العقوبات وفي حالة الضرورة المبحوث عنها في المادتين 227 و228 منه بدليل أن الفقرة الأولى من المادة 183 منه تبحث عن الأفعال التي تقضي بها ضرورة حالية لدفع (تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو نفس الغير…الخ) والفقرة الثالثة منها تبحث عن التجاوز في هذا الدفاع وتوجب العمل بأحكام المادة 227 منه والفقرة الثانية من المادة 227 المذكورة تشترط انعدام قوه الوعي والإرادة في مثل هذه الحالة.
(سورية قرار 117 تاريخ 20/2/955 قق 2153 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 277)