الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 258

قيام حالة الدفاع الشرعي تقتضي وقوع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي.
(مصر قرار 1375 تاريخ 18/10/943 مج 176 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 283)