Call us now:
لا يشترط حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال لقيام حالة الدفاع الشرعي.
(مصر قرار 530 تاريخ 11/2/940 و1934 تاريخ 6/3/950 مج 176). (والقرار 823 تريخ 23/10/956 ح 932 والقرار 837 تاريخ 16/3/964 ح 935 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 284)