الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 261

تقوم حالة الدفاع ولو كان الاعتداء وهمياً متى كانت الظروف والملابسات تلقي في روع المدافع أن هناك اعتداءً جدياً وحقيقياً موجهاً إليه.
(مصر قرار 63 تاريخ 9/4/951 و40 تاريخ 25/12/944 مج 176 والقرار 51 تاريخ 8/4/958 ح 933 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 286)