Call us now:
يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله وإن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول.
(مصر قرار 2420 تاريخ 31/10/932 و1866 تاريخ 9/1/950 مج 176 والقرار 1168 تاريخ 31/1/956 ح 930 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 287)